السيد محمد سعيد الحكيم
253
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
وتضمن جريرتي ، فيقول الضامن : قبلت . ( مسألة 71 ) : يمكن فسخ عقد ضمان الجريرة بالتقايل من الطرفين . بل في لزومه في حق كل منهما بحيث ليس له فسخه من دون رضا الطرف الآخر إشكال ، واللازم الاحتياط . ( مسألة 72 ) : يشترط في المضمون عنه أن لا يكون له من يعقل عنه من الارحام أو المعتق . وفي اشتراط عدم الوارث له وإن لم يكن عليه عقل كالنساء إشكال ، وكذا الاشكال في بطلان عقد ضمان الجريرة لو حصل العاقل أو الوارث من الارحام وتجدد بعد العقد . ( مسألة 73 ) : ضمان الجريرة إنما يقتضي ميراث الضامن للمضمون ، ولا يقتضي ميراث المضمون للضامن ، إلا أن يكون الضمان من الطرفين . ( مسألة 74 ) : إذا مات ضامن الجريرة لم ينتقل الضمان لورثته . ( مسألة 75 ) : ضامن الجريرة يرث جميع المال ، إلا أن يكون معه زوج أو زوجة ، فيكون للزوج النصف وللزوجة الربع ، ولضامن الجريرة الباقي . الثالثة : ولاء الإمامة . فإن الامام وارث من لا وارث له من المراتب السابقة للنسب والولاء . ( مسألة 76 ) : إذا لم يكن للميت وارث إلا الزوجة كان لها الربع ، والباقي للامام . أما إذا انحصر الميراث بالزوج فإنه له النصف بالأصل ، ويرد عليه النصف الثاني أيضاً ، ولا يرثه الامام . ( مسألة 77 ) : إذا أوصى من لا وارث له بماله كله في المسلمين والمساكين وابن السبيل نفذت وصيته ولم يكن للامام شيء . أما إذا أوصى بجميع ماله في غير ذلك فلا تنفذ وصيته إلا في الثلث ، وكان الباقي للامام .